تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الْخَامِس الذِّمِّيّ

السَّادِس الْمُسْتَأْمن

السَّابِع المستور

الثَّامِن الْفَاسِق

التَّاسِع البدعي

الْعَاشِر السّني

الْحَادِي عشر الْقَرِيب

الثَّانِي عشر الْبعيد

الثَّالِث عشر الرجل

الرَّابِع عشر الْمَرْأَة

الْخَامِس عشر لما فى الْبُطُون

مَا لَا تجوز الْوَصِيَّة فِيهِ

وَلَا تجوز الْوَصِيَّة فى سَبْعَة اشياء وان اجازها الْوَرَثَة

أَحدهَا فى الْمعاصِي وَهُوَ ان يُوصي ان يشترى خمر ويسقي النَّاس أَو تستأجر النائحة اَوْ تبنى كَنِيسَة اَوْ بيعَة اَوْ بَيت النَّار اَوْ بَيت الوثن

وَالثَّانِي فِي افساد شَيْء مثل ان يوصى بِأَن يخرب دَاره اَوْ يحرق اَوْ تقلع اشجاره اَوْ يسود بَابه اَوْ تكسر امتعته وَنَحْوه

وَالثَّالِث فِي تبذير المَال وَهُوَ ان يوصى ان يشيد قَبره اَوْ يبْنى عَلَيْهِ بَيت اَوْ يكْتب عَلَيْهِ اسْمه اَوْ يَجْعَل فى قَبره كَذَا من الْآجر وَكَذَا من الْخشب وَنَحْوه

وَالرَّابِع فِي التَّكْفِين بِغَيْر السّنة

النتف في الفتاوى للسغدي · الجزء ٢ · الصفحة ٨١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النتف في الفتاوى للسغديج ٢ · ص ٨١٦