تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نجد فِيهِ خلافًا وروى اصحاب الاملاء عَن ابي يُوسُف انه قَالَ انهم كالواحد فِيمَا اصابوا وَلَا خمس فِي ذَلِك حَتَّى يكون عَددهمْ تِسْعَة فَصَاعِدا فَيكون حكمهم حكم السّريَّة وبخمس مَا اصابوا

وَالثَّالِث لَو خرجت سَرِيَّة فِي دَار الْحَرْب للطليعة اَوْ للدوران اَوْ للصَّيْد بأذن الامام اَوْ بِغَيْر اذن الامام فَأَصَابُوا غنيمَة فان تِلْكَ الْغَنِيمَة تكون لجَمِيع الْعَسْكَر وتخمس

وَالرَّابِع لَو خرجت طَائِفَة من الْعَسْكَر لطلب العلوفة فَوجدت غنيمَة فانها ايضا لجَمِيع الْعَسْكَر وتخمس

وَالْخَامِس لَو وجدوا فِي قُبُور الْمُشْركين مَالا فانه يكون لَهُم جَمِيعًا ويخمسون الا ان نبش قُبُورهم مَكْرُوه فِي قَول مَالك والاوزاعي وَلَيْسَ بمكروه فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله وَالشَّافِعِيّ

وَالسَّادِس لَو وجد فِي الْقِتَال غنيمَة احدهم اَوْ كلهم فانها تكون لجَمِيع الْعَسْكَر

وَالسَّابِع اذا أَغَارُوا على قَرْيَة اَوْ بَلْدَة اَوْ جَيش اَوْ معسكر (فغنموا غَنَائِم) فانها كلهَا لاهل الْعَسْكَر وتخمس

قسْمَة الْغَنَائِم

وَأما قسْمَة الْغَنَائِم فعلى خَمْسَة اوجه

أَحدهَا فِي الْمُقَاتلَة

النتف في الفتاوى للسغدي · الجزء ٢ · الصفحة ٧٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النتف في الفتاوى للسغديج ٢ · ص ٧٢٤