تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَا لَا يُؤْكَل من اطعمة الْكفَّار

وَلَا يألكون من اطعمة الْكفَّار ثَلَاثَة اشياء اللَّحْم والشحم والمرق وَلَا يطبخون فِي قدروهم حَتَّى يغسلوها

من يجوز للامام قَتلهمْ من الْعَدو

قبل الْقِتَال

وَيجوز للامام ان يقتل مِنْهُم ثَلَاثَة قبل الْقِتَال

الْعُيُون والجواسيس والاسرى

مَا يجده عَسْكَر الْمُسلمين فِي أَرض الْحَرْب

وَمَا يَجدونَ فِي أَرض الْحَرْب فَهُوَ على أَرْبَعَة اوجه

الاول مَا يجوز لَهُم ان ينتفعوا بِهِ مَعَ هَلَاك عينه بِمَا يَحْتَاجُونَ اليه هم ودوابهم كثرت قِيمَته اَوْ قلت وكل من وجده هُوَ اولى بِهِ من غَيره حَتَّى يَسْتَغْنِي عَنهُ فاذا اسْتغنى عَنهُ رده الى الْمغنم اَوْ دَفعه الى من يحْتَاج اليه من اصحابه وَلَيْسَ لَهُ ان يَبِيع شَيْئا من ذَلِك فان بَاعه من غَيرهم جعل الثّمن فِي الْمغنم وان بَاعَ بعضم من بعض فَالْبيع بَاطِل وان كَانَ اخذ الثّمن رد على الْمُشْتَرى

وان اسْتهْلك شَيْئا من ذَلِك على اصحابه لم يضمن فان خرج من أَرض الْحَرْب وَمَعَهُ شَيْء من ذَلِك رد فِي الْمغنم

وان انْتفع بِهِ هُوَ اَوْ أكله فَلَا بَأْس بِهِ

وَهُوَ جَمِيع علوفة النَّاس وَالدَّوَاب فاغرفه

وَالْوَجْه الثَّانِي مَا يجوز لَهُ ان ينْتَفع بِهِ ويتملكه ويبيعه ويتصرف بِهِ

النتف في الفتاوى للسغدي · الجزء ٢ · الصفحة ٧٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النتف في الفتاوى للسغديج ٢ · ص ٧٠٧