تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الْفَسْخ يَنْبَغِي ان يضْرب لذَلِك اجلا فَيَقُول لكم الاجل شهرا اَوْ شَهْرَيْن اَوْ اكثر على مِقْدَار مَا يعلم ان الْخَبَر يصل الى جَمَاعَتهمْ فياخذون حذرهم ويجمعون مَوَاشِيهمْ

وَيَنْبَغِي ان تكون بَين تَمام الْمدَّة وَبَين ان يُغير عَلَيْهِم قدر الْمسَافَة من دَار الاسلام الى الْمُشْركين فِي دَار الْحَرْب فان كَانَ دونه فَهُوَ مَكْرُوه الا ان يكون قد اعلمهم بذلك فَأخذُوا حذرهم فَلَا باس بِهِ عِنْد ذَلِك وَمن كَانَ عندنَا مِنْهُم فَهُوَ على امانة لَا يعرض لَهُ أحد حَتَّى يرجع الى مأمنه

وَكَذَلِكَ ان نقضوا الْعَهْد فَلَا يَبْغِي ان يعرض لمن عندنَا مِنْهُم حَتَّى يرجع الى مأمنه وَلَا لمن لَا يعلم بِالنَّقْضِ من قَومهمْ حَتَّى يعلمُوا بِهِ فَيكون واياهم سَوَاء لقَوْله تَعَالَى ﴿فانبذ إِلَيْهِم على سَوَاء﴾

النَّفْل (قَالَ) وَالنَّفْل على سَبْعَة أوجه احدهما ان يَقُول الامام اَوْ الامير

من قتل قَتِيلا فَلهُ سلبه فاذا قتل اُحْدُ أحدا فَلهُ سلبه وَيكون ذَلِك حَقه يَدْفَعهُ اليه خَارِجا من سَهْمه من الْغَنِيمَة وَلَا يكون فِيهِ الْخمس

النتف في الفتاوى للسغدي · الجزء ٢ · الصفحة ٧٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النتف في الفتاوى للسغديج ٢ · ص ٧٢٠