تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَالثَّانِي ان يؤمنهم من يكون امانه امانا

وَالثَّالِث ان يؤمنهم من امانه لَيْسَ بِأَمَان

فاذا امنهم الامام فان ذَلِك على وَجْهَيْن

احدهما ان يُخَاطب بِهِ الْمُشْركين وَيَقُول

امنتكم

ثمَّ هُوَ على ثَلَاثَة اوجه

أَحدهَا ان يمسع ذَلِك الْمُشْركُونَ فيأمنون

وَالثَّانِي ان لَا يسمعوا الامان لعَارض بَينهم وَبَين الامام فَهُوَ امان ايضا

وَالثَّالِث ان يناديهم من حَيْثُ لَا يسمع الْكَلَام فَلَيْسَ بامان

والاخر ان يُخَاطب الْمُسلمين فَيَقُول امنتهم

فَهُوَ امان سَوَاء سمع الْمُشْركُونَ اَوْ لم يسمعوا علمُوا اَوْ لم يعلمُوا

واما اذا امنهم من لَيْسَ امانه بِأَمَان فَلَا يَقع لَهُم امان بِحَال وَهُوَ سِتَّة اصناف ١ احدها ان يؤمنهم صبي ٢ اَوْ معتوه ٣ اَوْ ذمِّي ٤ اَوْ رجل قد اسروه وَهُوَ فِيمَا بَينهم ٥ أَو رجل تَاجر فِيمَا بَينهم

النتف في الفتاوى للسغدي · الجزء ٢ · الصفحة ٧١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النتف في الفتاوى للسغديج ٢ · ص ٧١٥