تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هبة الْمَجْنُون للمفيق

واما هبة الْمَجْنُون للمفيق فَغير جَائِزَة وَلَا هِيَ مَوْقُوفَة على الاجازة البته

هبة الْحر للْعَبد

واما هبة الْحر للْعَبد فجائزة وَهِي لمَوْلَاهُ فان كَانَ الْمولى ذَا رحم محرم من الْوَاهِب فَلَا رُجُوع لَهُ فِيهَا واما ان كَانَ العَبْد ذَا رحم محرم من الْوَاهِب فَفِيهِ اخْتِلَاف

هبة العَبْد للْحرّ

واما هبة العَبْد للْحرّ فجائزة ايضا اذا كَانَ العَبْد مَأْذُونا فِي التِّجَارَة وَكَانَ الشَّيْء تافها اَوْ قَلِيل الْقيمَة فان كَانَ ذَا قيمَة فَلَا يجوز

هبة الْمَرِيض للصحيح

واما هبة الْمَرِيض للصحيح فجائزة اذا كَانَت تخرج من الثُّلُث وان لم تخرج من الثُّلُث فَهِيَ مِمَّا بَقِي وان كَانَ الصَّحِيح وَارِثا للْوَاهِب فَلَا تصح لانها تكون حِينَئِذٍ من وَصيته وَلَا وَصِيَّة للْوَارِث

هبة الصَّحِيح للْمَرِيض

واما هبة الصَّحِيح للْمَرِيض فجائزة على اي وَجه كَانَت اذا كَانَت صَحِيحَة

هبة الْمُسلم للْكَافِرِ

واما هبة الْمُسلم للْكَافِرِ فجائزة يَهُودِيّا كَانَ اَوْ نَصْرَانِيّا اَوْ مجوسيا اَوْ مستأمنا فِي دَار الاسلام

النتف في الفتاوى للسغدي · الجزء ١ · الصفحة ٥٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النتف في الفتاوى للسغديج ١ · ص ٥٢٠