تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَالَّتِي على شَرط الْعِوَض على وَجْهَيْن

فَقيل الْقَبْض لَهَا حكم الْهِبَة

وَبعد الْقَبْض لَهَا حكم البيع فان كَانَت فِي حكم البيع لَيْسَ للْوَاهِب فِيهَا رُجُوع وللشفيع فِيهَا الشُّفْعَة وَترد بِالْعَيْبِ اذا وجد

الْهِبَة من حَيْثُ الشَّرْط

قَالَ وَالْهِبَة على وَجْهَيْن

احدهما على شَرط

وَالْآخر على غير الشَّرْط

فالتى على غير الشَّرْط فَهِيَ صَحِيحَة جَائِزَة

وَالَّتِي على الشَّرْط فَهِيَ ايضا جَائِزَة صَحِيحَة وَالشّرط بَاطِل كل شَرط الا شَرط الْعِوَض

هبة الدّين وَالْعين

وَالْهِبَة على وَجْهَيْن

احدهما هبة الدّين

وَالْآخر هبة الْعين

فالتي فِي الدّين فعلى خَمْسَة اوجه

احدها ان يكون لرجل على رجل دين فَيَقُول الدَّائِن للمديون وهبته لَك قَالَ الْحسن بن زِيَاد ان قبل فِي مَجْلِسه ذَلِك صَحَّ والا فقد بَطل

وَقَالَ ابو يُوسُف وابو عبد الله هِيَ جَائِزَة الا ان يردهَا عَلَيْهِ فَتبْطل وَلَا رُجُوع فِي هَذِه الْهِبَة لَان عينهَا قد هَلَكت وَهِي ابراء فِي الاصل

وَالثَّانِي ان يَقُول لرجل آخر وهبت لَك ديني الَّذِي على هَذَا الْغَرِيم فَيَقُول قبلت فان ذَلِك لَا يجوز وَهُوَ بَاطِل الا ان يَأْمُرهُ بِقَبْضِهِ فَيقبض فَحِينَئِذٍ يجوز

النتف في الفتاوى للسغدي · الجزء ١ · الصفحة ٥١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النتف في الفتاوى للسغديج ١ · ص ٥١٨