تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قَالَ وَلَو وهب لاجنبي فَفِيهَا الرُّجُوع مُتَّفقا عَلَيْهِ

وَالْهِبَة للرحم غير الْمحرم وَالْمحرم غير الرَّحِم يجوز الرُّجُوع فِيهَا قِيَاسا عَلَيْهِ فِي قَول الْفُقَهَاء وَفِي قَول مُحَمَّد بن صَاحب لَا رُجُوع فِي هبة الرَّحِم غير الْمحرم وَالْفرق بَين الرَّحِم الْمحرم وَالرحم غير الْمحرم ثَمَانِيَة اشياء

احدها ان الرَّحِم الْمحرم لَا تنْكح

وَالثَّانِي الْمَرْأَتَانِ مِنْهُمَا لَا تجتمعان

وَالثَّالِث تجوز الْخلْوَة وَالسّفر بهَا

وَالرَّابِع يجْبر الرجل على نَفَقَتهَا

وَالْخَامِس لَا رُجُوع فِي هبتها

وَالسَّادِس لَا تقطع يَدهَا فِي سَرقَة

وَالسَّابِع من ملك ذَا رحم مِنْهُ فقد صَار حرا

وَالثَّامِن لَو كَانَ لَاحَدَّ عبيد ذَوُو رحم صغَارًا اَوْ كبارًا فانه يفرق بَينهم فِي البيع وَالرحم الْمحرم بِخِلَاف ذَلِك

وَقَالَ الشَّافِعِي لَا رُجُوع فِي الْهِبَة الا فِي هبة الْوَالِد لوَلَده فان لَهُ ان يرجع فِيهَا

مَوَانِع الرُّجُوع فِي الْهِبَة

قَالَ وَلَا رُجُوع فِي الْهِبَة فِي عشرَة مَوَاضِع

احدها اذا مَاتَ الْوَاهِب

وَالثَّانِي اذا مَاتَ الْمَوْهُوب لَهُ

النتف في الفتاوى للسغدي · الجزء ١ · الصفحة ٥١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النتف في الفتاوى للسغديج ١ · ص ٥١٥