تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَقَالَ بعض الْفُقَهَاء الطَّلَاق الْبَائِن كَالْقَتْلِ وَالطَّلَاق الرَّجْعِيّ كالقطع فالمقطوع يقطع مُتَّفقا والمقطوع يقتل مُتَّفقا والمقتول لَا يقتل كَذَا الا فِي الْيَمين الْمُتَقَدّمَة والمقتول يقطع فِي قَوْلهم جَمِيعًا وَلَا يقطع فِي قَول ابي عبد الله لانه لَا معنى فِي ذَلِك الْقطع اذا الْمَقْتُول ميت

أَنْوَاع الرّجْعَة

قَالَ وَالرَّجْعَة نَوْعَانِ

قولية وفعلية

فالقولية نَوْعَانِ سنية مُسْتَحبَّة وبدعية مَكْرُوهَة

فالمستحبة ان تكون بالاشهاد

وَقَالَ الشَّافِعِي الرّجْعَة لَا تكون الا بالْقَوْل وقاسها عَليّ النِّكَاح

وَقَالَ بعض أهل الحَدِيث لَا تجوز الرّجْعَة بِغَيْر الاشهاد

وَالرَّجْعَة القولية ان يَقُول رَاجَعتك

الرّجْعَة الفعلية

واما الرّجْعَة الفعلية فَهِيَ عَليّ سَبْعَة اوجه

احدهما الْجِمَاع فِي الْفرج

النتف في الفتاوى للسغدي · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النتف في الفتاوى للسغديج ١ · ص ٣٢٥