تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَالثَّالِث ان تكون طَاهِرَة من الْحيض وَالنّفاس

وَالرَّابِع ان يكون رحم الْمَرْأَة طَاهِرا خَالِيا من مَاء الرجل

وَالْخَامِس ان لَا تكون حَامِلا

وكل طَلَاق يكون مَعَ هَذِه الشَّرَائِط الْخمس فَهُوَ سني والا فَهُوَ بدعي فِي قَول ابي عبد الله

أَنْوَاع الطَّلَاق السّني

قَالَ وَالطَّلَاق السّني عَليّ وَجْهَيْن

مُسْتَحبّ ومكروه

فاما الْمُسْتَحبّ فَهُوَ ان يُطلق الرجل امْرَأَته مَعَ تِلْكَ الشَّرَائِط الْخمس تَطْلِيقَة وَاحِدَة ثمَّ يَدعهَا حَتَّى تحيض ثَلَاث حيض فَتبين مِنْهُ وان شَاءَ رَاجعهَا قبل ان تَغْتَسِل من الْحَيْضَة الثَّالِثَة

النتف في الفتاوى للسغدي · الجزء ١ · الصفحة ٣١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النتف في الفتاوى للسغديج ١ · ص ٣١٩