تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حرَام وَغَيره حَلَال قبلا كَانَ اَوْ بعدا

صيد الْبَازِي

فَأَما صيد الْبَازِي فانه لَا يحل الا بأَرْبعَة اشياء

احدها ان يكون معلما

وَالثَّانِي ان يكون الارسال من صَاحبه

وَالثَّالِث يُسمى الله تَعَالَى على الأرسال

وَالرَّابِع ان يجرح الصَّيْد

واما ان اكل من الصَّيْد فانه لَا يحرم لانه لَا يُمكن ضربه وَالْكَلب يُمكن ضربه حَتَّى لَا يَأْكُل

قَالَ وَتَعْلِيم الْبَازِي أَن يجيبك اذا دَعوته وَتَعْلِيم الْكَلْب ان لَا يَأْكُل من صَيْده لانه اذا أكل فانما أمسك على نَفسه لَا على صَاحبه

شُرُوط حل صيد الوحوش بِالسَّهْمِ

وَأما صيد الوحوش بِالسَّهْمِ فانه لَا يحل الا بِثَلَاثَة

احدها ان يكون الرَّمْي مِنْهُ

وَالثَّانِي ان يُسمى الله تَعَالَى على الرَّمْي

وَالثَّالِث ان يجرح السهْم الصَّيْد

قَالَ وَلَو انه رمى صيدا ثمَّ غَابَ الصَّيْد عَنهُ فاصابه بعد يَوْم اَوْ اكثر ووجده مَيتا فَلَا يَأْكُل مِنْهُ فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وَفِي قَول ابي عبد الله يَأْكُل مِنْهُ لانه من ضربه وَقَتله من ذَلِك الضَّرْب على يَقِين وَمن غَيره على شكّ والاخذ بِالْيَقِينِ اولى من الاخذ بِالشَّكِّ

النتف في الفتاوى للسغدي · الجزء ١ · الصفحة ٢٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النتف في الفتاوى للسغديج ١ · ص ٢٣٦