تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التَّسْمِيَة

وَأما التَّسْمِيَة فان القَوْل فِيهَا ثَلَاثَة

قَالَ بَعضهم تحل الذَّبِيحَة ان ترك التَّسْمِيَة سَاهِيا أَو عَامِدًا وَهُوَ قَول ابي بكر الْأَصَم عَن الشَّافِعِي وَقَالَ بَعضهم لَا يحل ان يتْرك التَّسْمِيَة سَاهِيا أَو عَامِدًا وَهُوَ قَول ابي ثَوْر وَقَالَ بَعضهم تحل اذا تَركهَا سَاهِيا وَلَا تحل اذا تَركهَا عَامِدًا لقَوْله تَعَالَى

﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لم يذكر اسْم الله عَلَيْهِ﴾

وَهُوَ قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله

وَقَالَ وَلَفظ التَّسْمِيَة عِنْد الذّبْح سنة وَيُقَال تَركهَا مَعْصِيّة

وَلَو انه قَالَ مَكَان التَّسْمِيَة لَا اله الا الله اَوْ قَالَ سُبْحَانَ الله أَو قَالَ قَالَ الْحَمد لله يُرِيد بهَا التَّسْمِيَة فَهِيَ جَائِزَة والاحسن ان يَقُول بِسم الله

مَا يكره فِي الذّبْح

واما الْكَرَاهِيَة فانها ثَلَاثَة اشياء

احدها طرح الشَّاة على الارض وجرها الى المذبح

وَالثَّانِي اشحاذ الشَّفْرَة بمنظر الشَّاة

وَالثَّالِث النخع قبل مُفَارقَة الرّوح الْجَسَد وَهُوَ كسر الْعُنُق

أدب الذّبْح

وأدب الذّبْح سَبْعَة اشياء

النتف في الفتاوى للسغدي · الجزء ١ · الصفحة ٢٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النتف في الفتاوى للسغديج ١ · ص ٢٢٩