تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

احدها اضبجاع الشَّاة على الارض بالرفق

وَالثَّانِي اضجاعها على الْيَسَار

وَالثَّالِث اقبال وَجههَا الى الْقبْلَة

وَالرَّابِع مده ثَلَاث قَوَائِم مِنْهَا وتخلية احداها

وَالْخَامِس ان يذبحها بِيَمِينِهِ

وَالسَّادِس ان تكون الشَّفْرَة جَدِيدَة

وَالسَّابِع ان يسْرع فِي ذَبحهَا واجراء الشَّفْرَة على حلقها

اصناف الْحَيَوَان وَمَا يحل اكله وَمَا يحرم

وَاعْلَم ان جَمِيع الْحَيَوَان على سَبْعَة اوجه

١ - النَّاس ٢ والبهائم ٣ وَالسِّبَاع ٤ والوحوش ٥ والطيور ٦ وحشرات الارض ٧ ودواب الْبَحْر

حكم الانسان

فَأَما الانسان فانه محرم اكله فَلَا يجوز الِانْتِفَاع بجسده

حكم الْبَهَائِم

واما الْبَهَائِم فانها على سِتَّة اوجه

ثَلَاثَة مِنْهَا محلله بِلَا خلاف وَهِي الابل وَالْبَقر وَالشَّاة والجواميس من

النتف في الفتاوى للسغدي · الجزء ١ · الصفحة ٢٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النتف في الفتاوى للسغديج ١ · ص ٢٣٠