تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الْوَاجِبَات

النَّفَقَات

وَأما الْوَاجِبَات فانها على سَبْعَة اوجه

احدها نَفَقَة الزَّوْجَات

وَالثَّانِي نَفَقَة المماليك

وَالثَّالِث نَفَقَة الاولاد

وَالرَّابِع نَفَقَة الْوَالِدين

وَالْخَامِس نَفَقَة الرَّحِم الْمحرم

وَالسَّادِس نَفَقَة الرَّحِم غير الْمحرم

وَالسَّابِع نَفَقَة الاجانب

نَفَقَة الزَّوْجَات والمماليك

فَأَما نَفَقَة الزَّوْجَات والمماليك فَهِيَ على الرِّجَال سَوَاء كَانَ الزَّوْجَات والمماليك اغنياء اَوْ فُقَرَاء

نَفَقَة الاولاد

وَأما الاولاد فهم صنفان ذُكُور واناث

فان كَانُوا اغنياء فنفقتهم فِي أَمْوَالهم وان كَانُوا فُقَرَاء فعلى ابائهم مَا داموا صغَارًا فاذا كبروا سَقَطت نَفَقَة الابناء الا أَن يَكُونُوا زمنى لَا يقدرُونَ على الْعَمَل

وَأما الْبَنَات فان نفقتهن عَلَيْهِ مَا لم يزوجن

نَفَقَة الْوَالِدين

واما نَفَقَة الْوَالِدين فانها وَاجِبَة عَليّ الْوَلَد خَاصَّة لَا يُشَارك فِيهَا أحد

النتف في الفتاوى للسغدي · الجزء ١ · الصفحة ١٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النتف في الفتاوى للسغديج ١ · ص ١٩٦