تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وان وجده فِي أَرض لَا ملك لَاحَدَّ فِيهَا فَهُوَ لَهُ ويخمس وان وجده فِي دَار الْحَرْب فِي الصَّحرَاء فَهُوَ لَهُ وَلَا يُخَمّس وان وجده فِي دَار الْحَرْب فِي دَار اُحْدُ فَهُوَ عَليّ وَجْهَيْن

فان دخل فِي دَار الْحَرْب بِأَمَان فَهُوَ لصَاحب الدَّار وَلَيْسَ لَهُ ان يخوفهم فِي قَول ابي حنيفَة وَمُحَمّد وابي عبد الله وَفِي قَول ابي يُوسُف هُوَ للواجد على اصله

وان دَخلهَا بِغَيْر امان فَهُوَ لَهُ وَلَا يُخَمّس

الرِّكَاز

قَالَ والركاز عَليّ وَجْهَيْن

احدهما من دفن الاسلام فَهُوَ بِمَنْزِلَة اللّقطَة يعرفهَا حولا ثمَّ يَدْفَعهَا للْفُقَرَاء

النتف في الفتاوى للسغدي · الجزء ١ · الصفحة ١٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النتف في الفتاوى للسغديج ١ · ص ١٨١