تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَالثَّانِي حولان الْحول

وَاعْلَم ان المَال على وَجْهَيْن اصل وَمَال مُسْتَفَاد

فالاصل مَا ذَكرْنَاهُ فِي الْفَصْل الاول

والمستفاد على اربعة اوجه

احدها رجل لَهُ مَال دون النّصاب فاتى عَلَيْهِ مَا اتى فَوجدَ مستفادا فانه يبتدي الْحول من ذَلِك اذا اكمل النّصاب من ذَلِك الْمُسْتَفَاد

وَالثَّانِي رجل لَهُ مَال كَامِل النّصاب فَوجدَ مستفادا عِنْد تَمام الْحول على المَال الأول الْأَصْلِيّ فَأَنَّهُ يبتدى حول الْمُسْتَفَاد من عِنْد وجوده وَالثَّالِث رجل لَهُ مَال كَامِل النّصاب فَوجدَ مَالا من جنسه قبل حولان الْحول على مَاله الاصلي فانه لَا يضمه مَعَ خلاف جنسه

وَلَا خلاف فِي هَذِه الْوُجُود الثَّلَاثَة

وَالرَّابِع رجل لَهُ مَال كَامِل النّصاب فَوجدَ مَالا مستفادا من جنسه قبل حولان الْحول على المَال الاصلي فانه يضم الْمُسْتَفَاد الى المَال الاصلي ويزكي من كِلَاهُمَا فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وسُفْيَان وقاسوه بنتاج النسائمة وَربح الدّور وَالْجَارِيَة الَّتِي يشق عَلَيْهِ تَقْدِير حِسَابهَا وعد ايامها فانها تضم مَعَ الاصل

وَلَا يضم ذَلِك الْمُسْتَفَاد مَعَ الاصل فِي قَول الشَّافِعِي وَابْن ابي ليلى وابي عبد الله كَمَا لَا تضم سَائِر الاشياء

واما الذَّهَب وَالْفِضَّة اذا وجدهَا الرجل فانه يضم احدها الى الآخر فِي قَول الْفُقَهَاء

النتف في الفتاوى للسغدي · الجزء ١ · الصفحة ١٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النتف في الفتاوى للسغديج ١ · ص ١٦٨