تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٧١٠٦ - احتجوا: بأنه بيع بما هو نجس العين فلا يصح البيع، ولا تجب الشفعة كالبيع بالميتة والدم.

١٧١٠٧ - قلنا: هناك لم يقر الذمي على العقد، وفي مسألتنا أقر على هذا العقد، فصار كالبيع بالثمن المباح.

١٧١٠٨ - قالوا: بيع بخمر فصار كالمسلم إذا باع بها.

١٧١٠٩ - قلنا: المسلم منع من تمول الخمر والتصرف فيها، والكافر لم يمنع من التصرف [فيها] وأقر على تمولها.

***

التجريد للقدوري · الجزء ٧ · الصفحة ٣٤٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٧ · ص ٣٤٩٧