١٧٠٠٨ - قلنا: ذلك يقتضي ثبوت الحق لعرق واحد، ولا يقتضي العموم. وعندنا ههنا له حق فسقط التعلق بالدليل. *** التجريد للقدوري · الجزء ٧ · الصفحة ٣٤٧٤