تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن أبيه شريك أن النبي - ﷺ - قال: (الجار أحق بسقبه).

١٦٧٣٦ - قيل: يا رسول الله ما سقبه؟ قال: (شفعته).

١٦٧٣٧ - وروي ابن عمرو بن شعيب عن عمرو بن شريك عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله أرض ليس لأحد فيها شرك ولا قسم، غير أن جدارنا واحد يبعث فقال رسول الله - ﷺ - (الجار أحق بسبقه).

١٦٧٣٨ - قالوا: حق مجمل أنه لم يبين الحكم الذي هو أحق، فيحتمل أحق بالعرض عليه.

١٦٧٣٩ - قلنا: هذا قد بينه شريك في خبره حتى قيل: يا رسول الله ما سقبه/ قال: (شفعته). فهذا يدل على أن الحكم المذكور هو الشفعة [لا العرض] على أن (أحق) تقتضي الوجوب، والعرض مستحب، ونحن نستعمله على ظاهره في الوجوب، وعلى أنه عليه الصلاة والسلام أحق بما قرب منه، وعندهم أحق بعرض ما

التجريد للقدوري · الجزء ٧ · الصفحة ٣٤٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٧ · ص ٣٤٢٨