تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة).

١٦٧١٨ - [قالنا]: وقد يقتضي وجوب الشفعة فيما يقع فيه الحدود ولا ينفي غيره.

١٦٧١٩ - لأن قوله إنما يفيد التأكيد ولا ينفي المذكور؛ قال الله تعالى: ﴿إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله﴾. ولم يدل ذلك على أن غير الكافرين لا يفترون.

١٦٧٢٠ - قالوا: كل ما لا يدخل مع الأرض بإطلاق البيع لا يجب فيه الشفعة كالثياب والمتاع والبعر الذي في الأرض.

١٦٧٢١ - قلنا: يبطل بالطريق الخارج من الحدود والشرب، والمعني في الأصل: أنه منفصل عما تعلقت به الشفعة وليس كذلك الثمرة؛ لأنه متصل بما قامت به فتتبعها في الشفعة.

التجريد للقدوري · الجزء ٧ · الصفحة ٣٤٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٧ · ص ٣٤٢٢