تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بها، كما لو أخذ القيمة بقول الغاصب.

١٦٥٣٤ - قلنا: إذا ضمن بقوله ثم ظهرت العين زائدة القيمة، فقد تم التمليك وثبت للمغصوب [منه] الخيار. ولأن القاضي نقل الملك على شرط فبان بخلافه. وهذا كمن ابتاع عبدًا على أنه خباز فوجده بخلاف ذلك.

١٦٥٣٥ - قالوا: ظلمًا إذا وقع على ما يملك ملكًا لا يقع على مالا يملك كالبيع والنكاح وعكسه الوكالة.

١٦٥٣٦ - قلنا: ضمان الغصب الذي يملك به لا يثبت إلا فيما يملك على ما قدمنا. ويبطل هذا بالوصية، فإنها إذا وقعت فيها يملك ملك، ويصح فيما لا يملك عندهم وهو الكلب ويكون الموصي لهم الحق به.

***

التجريد للقدوري · الجزء ٧ · الصفحة ٣٣٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٧ · ص ٣٣٧٨