تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٤٣٠١ - قالوا: هذا الدين في معنى المؤجل؛ لأنه مؤخر إلى الميسرة.

١٤٣٠٢ - قلنا: الدين حال ليس بمؤجل، بدلالة: أنه لا يتأخر على الكفيل، وإنما لا يستحق العقوبة بالحبس، ولا يلحقه مأثم التأخير، فأما غير ذلك فإن المطالبة باقية، والملازمة ثابتة، وإذا وجد شيئا استوفاه من الحال، فكيف نسلم التأجيل؟

١٤٣٠٣ - قالوا: إذا جوزتم ملازمته لم يكن لإخراجه من الجنس فائدة.

١٤٣٠٤ - قلنا: ليس كذل؛ لأنه يتصرف في أعماله، ويسافر ويذهب حيث شاء. والله أعلم بالصواب.

***

التجريد للقدوري · الجزء ٦ · الصفحة ٢٩٠٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٦ · ص ٢٩٠٠