تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقميص وسراويل، أو خميل، وجبة في الشتاء، ورداء إن كان ممن يتصف برداء (يكتسي برداء، فلا يبيعه إلا بإذنه).

والثاني: أنه لا يحجز عليه في التصرف.

١٤٢٢٨ - والدليل على الفصل الأول: قوله تعالى: ﴿إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم﴾.

وقال - ﷺ -: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه).

وذكر الدارقطني حديث أنس - رضي الله عنه -: أن النبي - ﷺ - قال: (لا يشترين أحدكم مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه).

١٤٢٢٩ - الرضا معتبر بالعقد، فلا يبيع الحاكم على المدين لغرمائه إلا بإذنه، كالرداء.

١٤٢٣٠ - ولا يلزم: (إذا عاب) المشتري (ثمنه أو قطعه) والمبيع في يد البائع، لأنه لا يشتري الرداء (إلا بإذنه).

ولأنه لا يبيعه لغرمائه، وإنام يبيعه لبائعه خاصة.

التجريد للقدوري · الجزء ٦ · الصفحة ٢٨٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٦ · ص ٢٨٨٥