تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٢٩٢

يرفع يديه في التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة ثم لا يرفع

٤٧٢٠ - قال أصحابنا: يرفع يديه في التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة ثم لا يرفع.

٤٧٢١ - وقال الشافعي: يرفع عند كل تكبيرة.

٤٧٢٢ - لنا: ما رواه الزهري عن سعيد عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: (كان النبي - ﷺ - إذا صلى على الجنازة رفع يديه [في أول تكبيرة] ثم وضع يده اليمنى على اليسرى).

٤٧٢٣ - وروى طاووس عن ابن عباس - رضي الله عنه -: أن النبي - ﷺ - كان يرفع يديه على الجنازة في أول تكبيرة ثم لا يعود). ذكرهما الدارقطني. ولأن كل تكبيرة منها قائمة مقام ركعة، بدلالة أن المسبوق يقضيها. ومعلوم أن تكبير الركعة الثانية لا يقع فيه.

٤٧٢٤ - ولأنه ذكر واجب في الصلاة فلا يرفع اليد عنده، كالقراءة. ولأنها

التجريد للقدوري · الجزء ٣ · الصفحة ١١١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٣ · ص ١١١١