تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٢٧٣

إذا مات المحرم فعل به ما يفعل بغيره من تخمير رأسه وتطييبه

٤٤٤٥ - قال أصحابنا: إذا مات المحرم فعل به ما يفعل بغيره من تخمير رأسه وتطييبه.

٤٤٤٦ - وقال الشافعي: لا يخمر رأسه ولا يقرب طيبا.

٤٤٤٧ - لنا: ما روي عن عيسى بن أحمد، عن علي بن عاصم، عن عطاء، عن ابن عباس - رضي الله عنه - عن النبي - ﷺ - أنه قال: (خمروا رؤوس موتاكم، وغطوا وجوههم، ولا تتشبهوا باليهود). وبإسناده: (قال - ﷺ - في المحرم يموت: خمروهم، ولا تتشبهوا باليهود).

التجريد للقدوري · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٣ · ص ١٠٥٢