تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٢٨٨

السلطان أولى بالصلاة على الميت

٤٦٦١ - قال أصحابنا: إذا حضر السلطان فهو أولى بالصلاة على الميت. وعن أبي يوسف أن المولى أحق.

٤٦٦٢ - وبه قال الشافعي في الجديد، وفي إمام الحي روايتان.

٤٦٦٣ - لنا: ما روى أبو مسعود الأنصاري - رضي الله عنه - عن النبي - ﷺ - أنه قال: (لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه).

٤٦٦٤ - وروي أيضا: (لا يؤم أمير في إمارته). ولا يقال: إنه محمول على صلاة الفرض؛ لأن هذا تخصيص بغير دليل.

التجريد للقدوري · الجزء ٣ · الصفحة ١١٠٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٣ · ص ١١٠٠