تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٢٧٤

إذا ماتت المرأة لم يجز لزوجها غسلها

٤٤٦٦ - قال أصحابنا: إذا ماتت المرأة؛ لأم يجز لزوجها غسلها.

٤٤٦٧ - وقال الشافعي: يجوز ذلك.

٤٤٦٨ - لنا: ما روي عن النبي - ﷺ - أنه قال: (لا ينظر الرجل إلى فرج امرأة وابنتها تحل له).

٤٤٦٩ - [ومعلوم أن زوجته لو ماتت قبل الدخول جاز له أن يتزوج بابنتها، فلو غسل أمها لنظر إلى فرجها وابنتها تحل له].

٤٤٧٠ - ولا يقال: النظر إلى الفرج لا يجوز في حال الحياة، ولا بعد الموت؛

التجريد للقدوري · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٣ · ص ١٠٥٦