تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٧١٥ - [ولأنهم يقولون: إن الصلاة جائزة على غائب وإن كان في غير جهة القبلة]، والصلاة مع استدبار الميت لا تجوز، أصله: إذا كان بحضرته.

٤٧١٦ - احتجوا: بما روي (أن النبي - ﷺ - نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج الناس معه إلى المصلى، فصف بهم وكبر أربعا).

٤٧١٤ - والجواب: أن النبي - ﷺ - زويت له الأرض حتى صار بين يديه، وهذا المعنى لا يوجد في غيره، بدلالة: ما روي أنه قال: (إن القبور مملوءة ظلما حتى أصلي عليها)، فجاز أن يختص بالصلاة مع البعد، [وإن لم يجز لغيره].

٤٧١٨ - قالوا: ميت يلحق في حضور جنازته مشقة، فجازت الصلاة عليه بالنية قياسا عليه إذا مات ولم يصل عليه.

٤٧١٩ - قلنا: هذا غير مسلم، لا يجوز مع الغيبة بكل حال.

* * *

التجريد للقدوري · الجزء ٣ · الصفحة ١١١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٣ · ص ١١١٠