تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٢٧٧

الجنين إذا لم يستهل لم يغسل ولم يصل عليه

٤٥٢٤ - قال أصحابنا في الجنين: إذا لم يستهل؛ لم يغسل، ولم يصل عليه.

٤٥٢٥ - وقال الشافعي: إن ألقته لأقل من أربعة أشهر يغسل ولم يصل عليه، وإن كان له أربعة أشهر وأكثر، وكان قد تخلق وتصور ففيه قولان:

٤٥٢٦ - أحدهما: يغسل ولا يصلى عليه.

٤٥٢٧ - والآخر: مثل قولنا. ومنهم من قال: إن قوله في القديم: يغسل ويصلى عليه.

٤٥٢٨ - لنا: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، أن النبي - ﷺ - قال: (إذا استهل المولود؛ كفن، وصلي عليه، وورث، وإن لم يستهل؛ لم يصل عليه)، ولم يثبت ديته).

التجريد للقدوري · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٣ · ص ١٠٦٩