تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٢٩٣

القراءة في صلاة الجنازة لا تجب ولا تكره

٤٧٣١ - قال أصحابنا: القراءة في صلاة الجنازة لا تجب ولا تكره.

٤٧٣٢ - وقال الشافعي: واجبة.

٤٧٣٣ - لنا: ما روي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - (أنه سئل عن صلاة الجنازة فقال: لم يؤقت لنا فيها رسول الله - ﷺ - قولا ولا قراءة، كبر ما كبر الإمام واختر من أطيب الدعاء ما شئت).

٤٧٣٤ - وروي أن مروان سأل أبا هريرة - رضي الله عنه - عن صلاة الجنازة، فقال: كيف كان رسول الله - ﷺ - يصلي، وذكر أنه كان يقول: (اللهم أنت ربها وأنت خلقتها)، وذكر دعاء طويلا، ولم يذكر قراءة، ولأنه ركن أفرد عن أفعال الصلاة؛ فلم يجب فيه قراءة، كسجدة التلاوة.

٤٧٣٥ - ولا يقال: إنه ليس بمفرد؛ لأنه يجب فيه التكبير والتسليم؛ لأن هذا لا يخرجه من أن يكون منفردا عن الأفعال.

التجريد للقدوري · الجزء ٣ · الصفحة ١١١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٣ · ص ١١١٣