تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بقَبْضَةِ طعامٍ، ولْتَأخُذَنَّ بقَبْضَةِ جَراداتٍ»، فدَلَّ ذلك أنّهما رأيا في ذلك القيمةَ، وأمَرَا بالاحتياطِ.

(٩٧٦) وما كان مِنْ بَيْضِ طَيْرٍ يُؤكَلُ .. ففي كُلِّ بَيْضَةٍ قِيمَتُه، وإن كان فيها فَرْخٌ .. فقيمتُها في الموضع الذي أصابها فيه، ولا يَأكُلُها مُحْرِمٌ؛ لأنّها مِنْ الصيدِ، وقد يكون منها صيدٌ.

(٩٧٧) قال: وإنْ نَتَفَ طَيْرًا .. فعليه بقَدْرِ ما نَقَصَ النّتْفُ، فإن تَلِفَ بعدُ .. فالاحتياطُ أن يَفْدِيَه، والقياسُ أنْ لا شيءَ عليه إذا كان ممْتَنِعًا حتّى يَعْلَمَ أنّه مات مِنْ نَتْفِه (١)، فإن كان غيرَ ممْتَنِعٍ .. حَبَسَه وألْقَطَه وسَقاه حتّى يَصِيرَ ممْتَنِعًا، وفَدَى ما نَقَصَ النّتْفُ منه.

(٩٧٨) وكذلك لو كَسَرَه فجَبَرَه فصار أعْرَجَ لا يَمْتَنِعُ .. فَداه كاملًا.

(١) وهذا القياس هو الأظهر من القولين، ومنهم مَنْ قطع به. انظر: «البحر» (٤/ ٧٣) و«الروضة» (٣/ ١٦٢).

مختصر المزني - ت الداغستاني · الجزء ١ · الصفحة ٣٨٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر المزني - ت الداغستانيج ١ · ص ٣٨٩