تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يُجْزِئ عنه إلّا الصومُ ما كان مملوكًا (١)، ويُجْزِئ أن يُعْطَى عنه مَيِّتًا كما يُعْطَى عن مَيِّتٍ قضاءً؛ لأنّ النبيّ -ﷺ- أمَرَ سَعْدًا أن يَتَصَدَّقَ عن أمِّه بعد مَوْتِها.

(١) وذلك بناء على الجديد أن العبد لا يملك، وفي القديم: يملك فيلزمه إخراجه. انظر: «العزيز» (٥/ ٢٩٣) و«الروضة» (٣/ ١٧٧).

مختصر المزني - ت الداغستاني · الجزء ١ · الصفحة ٣٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر المزني - ت الداغستانيج ١ · ص ٣٧٩