تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(٨٧٣) قال: ولا بأسَ أن يَقْطَعَ العِرْقَ ويَحْتَجِمَ ما لم يَقْطَعْ شَعْرًا؛ احْتَجَم النبيُّ -ﷺ- مُحْرِمًا.

(٨٧٤) قال: ولا يَنْكِحُ المحْرِمُ ولا يُنْكِحُ؛ لأنّ النبيَّ -ﷺ- نَهَى عن ذلك، فإن نَكَحَ أو أنْكَحَ فالنكاحُ فاسدٌ.

(٨٧٥) قال: ولا بأسَ أن يُراجِعَ امْرَأتَه إذا طَلَّقَها طَلْقَةً ما لم تَنْقَضِ العِدَّةُ.

(٨٧٦) ويَلْبَسُ المحْرِمُ المِنْطَقَةَ للنّفَقَةِ، ويَسْتَظِلُّ في المِحْمَلِ ونازِلًا بالأرضِ (١).

(١٠٣)

(١) كذا في ظ، وفي ز ب س: «في الأرض»، ويعني به: فيما يشبه الخيمة، فيجوز أن يستظل سائرًا في المحمل، ونازلا في الخيمة، وفي معناهما: كل ما لا يباشر رأسه، ولو وضع المحرم على رأسه حِملًا أو زَبيلًا .. فالمذهب: أنه لا فدية؛ لأنه يعد في العادة حاسرًا، وقيل: قولان، ثانيهما: أن الفدية تلزم، وأخذه الأصحاب من نقل الشافعي عن مذهب عطاء: إن الفدية تلزم بذلك، ثم لم يَردّ الشافعي عليه، ودأبه أن يردّ على كل مذهب لا يرتضيه. وانظر: «النهاية» (٤/ ٢٤٢) و«العزيز» (٥/ ١٥٥) و«الروضة» (٣/ ١٢٥).

مختصر المزني - ت الداغستاني · الجزء ١ · الصفحة ٣٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر المزني - ت الداغستانيج ١ · ص ٣٥٩