(٨٢٤) قال: ووقتُ العمرةِ متى شاء، ومَن قال: لا يَعْتَمِرُ في السّنةِ إلّا مَرَّةً .. خالفَ سُنَّةَ رسولِ الله -ﷺ-؛ لأنّه أعْمَرَ عائشةَ في شهرٍ واحدٍ مِنْ سنةٍ واحدةٍ مرَّتَيْن، وخلافُ (١) فِعْلِ عائشةَ نفسِها وعليٍّ وابنِ عمرَ وأنسٍ.
(١) كذا في النسخ، وفي مطبوعة «البحر» (٣/ ٣٨٢): «وخالف».
مختصر المزني - ت الداغستاني · الجزء ١ · الصفحة ٣٤١