تخطَّ إلى المحتوى

(٨٩)

باب الأيام التي نُهي عن صومها

(٧٨٦) قال الشافعي: وأنْهَى عن صومِ يومِ الفطرِ، ويومِ الأضْحَى، وأيّامِ التشريقِ؛ لنَهْيِ رسولِ الله -ﷺ- عنها، ولو صامها مُتَمَتِّعٌ لا يَجِدُ هَدْيًا .. لم يُجْزِ عنه عندنا.

قال المزني: قد كان قال: «يُجْزِئه»، ثُمّ رَجَعَ عنه (١).

(١) يعني: قاله في القديم، وقال النووي في زوائد «الروضة» (٢/ ٣٦٦): «هذا القديم هو الراجح دليلًا، وإن كان مرجوحًا عند الأصحاب»، وانظر كتاب المناسك (الفقرة: ٨٣١).

مختصر المزني - ت الداغستاني · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.