٢٢٩٤ - وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ صُهْبَانَ قَالَ: "سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنه عَنْ رَجُلٍ أَهْدَى بَقَرَةً أَيَبِيعُ جِلْدَهَا وَيَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ؟ قَالَ: لا بأس به".
* صحيح.
٢٢٩٤ - تخريجه:
ذكره المصنف ونسبه إلى مسدّد ولم أجده عند غيره.
الحكم عليه:
الأثر بهذا الإسناد صحيح. وإن كان فيه عنعنة قتادة إلَّا أن الراوي عنه شعبة القائل "كفيتكم تدليس ثلاثة: الأعمش، وأبي إسحاق وقتادة".
المطالب العالية محققا · الجزء ١٠ · الصفحة ٤٦٥