تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٢٩٤ - وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ صُهْبَانَ قَالَ: "سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنه عَنْ رَجُلٍ أَهْدَى بَقَرَةً أَيَبِيعُ جِلْدَهَا وَيَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ؟ قَالَ: لا بأس به".

* صحيح.

٢٢٩٤ - تخريجه:

ذكره المصنف ونسبه إلى مسدّد ولم أجده عند غيره.

الحكم عليه:

الأثر بهذا الإسناد صحيح. وإن كان فيه عنعنة قتادة إلَّا أن الراوي عنه شعبة القائل "كفيتكم تدليس ثلاثة: الأعمش، وأبي إسحاق وقتادة".

المطالب العالية محققا · الجزء ١٠ · الصفحة ٤٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ١٠ · ص ٤٦٥