تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٢٩١ - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثنا بِشْرٌ، ثنا الْجُرَيْرِيُّ (١) عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ قَالَ: "إِنْ كَانَ لَيَكُونُ (٢) لِأَهْلِي ألف شاة فأنتقي منها الجذع فأذبحه".

٢٢٩١ - تخريجه:

لم أجده بهذا اللفظ، ولكن أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٢٧١) كتاب الضحايا، باب لا يجزي الجذع إلَّا من الضأن وحدها ويجزي الثني من المعز والإبل والبقر. قال: أخبرنا الفقيه أبو الفتح أنبأ عبد الرحمن الشريحي أنبأ أبو القاسم البغوي ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سلمة عن قتادة عن مطرف عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه قال: "لو يرد علينا ألف من الشاء لما أضحي إلَّا بجذع من الضأن".

وأخرج عبد الرزاق في المصنف (٤/ ٣٨٥) باب الضحايا (رقم ٨١٥٧)، قال: أخبرنا معمر عن أيوب، عن ابن سيرين، عن عمران بن حصين قال:"لأن أضحي بجذع أحبُّ إلى من أن أضحي بهرم، الله أحق بالغنى والكرم، وأحبهن إليَّ أن أضحي به، أحبهن إليَّ أن أقتنيه".

وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١٨/ ١٠٥: ١٩٤)، قال: حدّثنا علي بن عبد العزيز، ثنا عارم أبو النعمان، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حسان، عن محمَّد بن سيرين، به مثله مختصرًا.

قال الهيثمي في المجمع (٤/ ٢٠): "رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح".

الحكم عليه:

الأثر بهذا الإسناد صحيح، والله أعلم.

(١) في الأصل "الجروى" وهو خطأ والصواب ما أثبته كما في بقية النسخ.

(٢) في (سد) و(عم) "يكون".

المطالب العالية محققا · الجزء ١٠ · الصفحة ٤٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ١٠ · ص ٤٦٠