تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

= ومن طريق مسدّد أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (١٤/ ١٤٣)، قال: حدّثنا إبراهيم ابن أبي داود حدّثنا مسدّد به مثله إلَّا أنه جعل: "سعيد ابن أبي عروبة" بدل "شعبة".

وأخرجه الحاكم في المستدرك (٤/ ٢٢١)، كتاب الأضاحي، باب أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، قال: أخبرنا أبو الحسين أحمد بن عثمان الآدمي، ثنا محمَّد بن ماهان، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث قال: جاء رجل من العتيك فحدث سعيد بن المسيب أن يحيي بن يعمر يقول: "من اشترى أضحية في العشر فلا يأخذ من شعره وأظافره. قال سعيد: نعم، فقلت: عن من يا أبا محمَّد؟ قال: عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- ".

قال الألباني في "إرواء الغليل" (٤/ ٣٧٨)، "قلت: وسكت عليه هو والذهبي وإسناده صحيح رجاله رجال الشيخين غير أني الحسين أحمد بن عثمان الآدمي ثنا محمَّد بن ماهان وهما ثقتان ... ".

وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (١٤/ ١٤٢)، قال: حدّثنا إبراهيم بن مرزوق، حدّثنا وهب بن جرير، حدّثنا هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ قَتَادَةَ، به نحوه.

الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد رجاله ثقات، قال الألباني في الإرواء (٤/ ٣٧٨): "وهو وإن لم يصرح بالرفع عنهم فله حكم الرفع لأنه لا يقال بالاجتهاد والرأي ... ".

تنبيه:

أشار المصنّف إلى حديث سعيد بن المسيب عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- قال: "إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظافره"، وفي رواية: "فلا يمس من شعره وبشره شيئًا".

والحديث أخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١٥٦٥: ١٩٧٧)، وأبو داود في سننه (٣/ ٢٢٨: ٢٧٩١)، والنسائي في سننه (٧/ ٢١١، ٢١١: ٤٣٦١، ٤٣٦٤)، =

المطالب العالية محققا · الجزء ١٠ · الصفحة ٤٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ١٠ · ص ٤٤٦