٢٥٩١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر عن النبي -ﷺ- أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر (١).
٢٥٩١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح قال: حدثني الحسن بن جابر عن المقدام بن معد يكرب (الكندي) (١) أن رسول اللَّه -ﷺ- حرم أشياء، حتى ذكر: الحمر الإنسية (٢).
٢٥٩١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: (حدثنا) (١) هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال: لما كان يوم خيبر ذبح الناس الحمر، (فأغلوا) (٢) بها القدور، فأمر رسول اللَّه -ﷺ- أبا طلحة فنادى: إن اللَّه ورسوله (ينهاكم) (٣) عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس (فأكفئت) (٤) القدور (٥).
٢٥٩٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: (أخبرنا) (١) القاسم ومكحول عن أبي أمامة أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى يوم خيبر عن
⦗٣٨٩⦘
أكل الحمار الأهلي (٢).
(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٤٢١٧)، ومسلم (٥٦١).
(١) في [ط]: (بياض).
(٢) حسن؛ الحسن بن جابر صدوق، أخرجه أحمد (١٧١٩٣)، وابن ماجه (٣١٩٣)، والحاكم ١/ ١٠٩، وأبو داود (٤٦٠٤)، وابن حبان (٢٠)، والطبراني (٢٠/ ٦٦٨)، والبيهقي في الدلائل ٦/ ٥٤٩، والسنن ٩/ ٣٣٢، والدارقطني ٤/ ٢٨٧، والخطيب في الفقيه ١/ ٨٩، وابن عبد البر في التمهيد ١/ ١٤٩، وابن زنجويه في الأموال (٦٢٠).
(١) في [جـ، ز]: (نا).
(٢) في [ط]: (فأعلوا).
(٣) في [جـ، ع]: (ينهيانكم).
(٤) في [أ، ح، ط]: (فألقيت).
(٥) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٩٩١)، ومسلم (١٩٤٠).
(١) في [ز]: (أنا).
(٢) ضعيف؛ عبد الرحمن بن يزيد قال أهل الحديث: صوابه ابن تميم لا ابن جابر، وأخرجه الطبراني (٧٥٩٥)، وفي مسند الشاميين (٣٤٣٠)، والروياني (١٢٣٤).