[٦] من قال: لا يكسر للعقيقة عظم
٢٥٨٤٢ - (حدثنا أبو بكر قال) (١): حدثنا (حفص) (٢) بن غياث عن جعفر عن أبيه أن رسول اللَّه -ﷺ- أمر بالعقيقة التي عقتها فاطمة عن الحسن والحسين (٣) يبعثوا إلى القابلة منها برجل قال: ولا يكسر منها عظم (٤).
٢٥٨٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة (عن) (١) عبد الملك عن عطاء عن عائشة قالت: يطبخ (جدولا) (٢) ولا يكسر منها عظم (٣).
٢٥٨٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: سألته عن العقيقة (فقال) (١): (تكسر) (٢) عظامها ورأسها، ولا يمس الصبي بشيء من دمها.
٢٥٨٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن (النهاس) (١) بن (قهم) (٢) قال: سمعت عطاء يقول: كانوا يستحبون أن لا يكسر للعقيقة عظم.
(١) في [ح]: (تكررت).
(٢) سقط من: [أ، هـ].
(٣) في [هـ]: زيادة (أن).
(٤) مرسل، أبو جعفر تابعي، أخرجه أبو داود في المراسيل (٣٧٩)، والبيهقي ٩/ ٣٠٢.
(١) في [ز]: (بن).
(٢) في [أ]: (جرولًا).
(٣) صحيح.
(١) في [أ]: (قال) وفي [هـ، ط]: (قال: لا)، ومذهب مالك أنه لا بأس بكسر عظامها وهو قول الزهري كما في الاستذكار ٥/ ٣٢٢، والتمهيد ٤/ ٣٢١، وانظر: المحلى ٧/ ٥٢٩، طرح التثريب ٥/ ١٨٤، وتحفة المولود ص ٧٩.
(٢) في [أ، ح، ط]: (يكسر).
(١) في [خ، ز]: (النهماس)، وفي [ط]: (أنهاس).
(٢) في [أ، ح، ط]: (فهم).