تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٤٥٩١ - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ قَالَ: إِلَّا رَفَعَهُ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَهُ الْفَجْرُ، وَلَمْ يُوتِرْ، فَلَا وِتْرَ لَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٤٥٩٢ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُوتِرْ حَتَّى فَجَرَ الْفَجْرُ؟ قَالَ: «قَدْ فَاتَهُ الْوِتْرُ فَلَا يُوتِرُ» قِيلَ لَهُ: أَعِلْمٌ أَمْ رَأْيٌ؟

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، فَحَدَّثَ حُمَيْدٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ أَوْ مِينَاءَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «إِنَّمَا هُمَا رَكْعَتَانِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَا صَلَاةَ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ»، ثُمَّ أَخْبَرَنِي بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لِغُلَامٍ لَهُ: انْظُرْ، أَضَاءَ الْفَجْرُ؟ فَرَجَعَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: النَّاسُ فِي الصَّلَاةِ، فَقَامَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ، ثُمَّ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ، وَحَدِيثُ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي تَفْرِيطِ الصَّلَوَاتِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٤٥٩٣ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ: «إِذَا صَلَّيْتَ الْفَجْرَ فَلَا وِتْرَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗١٠⦘

٤٥٩٤ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «أَوْتِرْ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ»

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي · الجزء ٣ · الصفحة ٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظميج ٣ · ص ٩