تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بَابُ الرَّجُلِ يَؤُمُّ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٣٨٧١ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ، وَقَامَتْ جَمِيلَةُ أُمُّ وَلَدِهِ خَلْفَنَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٣٨٧٢ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الرَّجُلَيْنِ يَكُونُ مَعَهُمَا الْمَرْأَةُ قَالَ: «يَقُومُ الرَّجُلُ عَنْ يَمِينِ صَاحِبِهِ، وَتَقُومُ الْمَرْأَةُ خَلْفَهُمَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٣٨٧٣ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، مِثْلَ قَوْلِ قَتَادَةَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٣٨٧٤ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «يَقُومُ الرَّجُلُ إِلَى رُكْنِ الْإِمَامِ، وَالْمَرْأَتَانِ وَرَاءَهُمَا»، قُلْتُ: فَنِسْوَةٌ؟ قَالَ: «وَكَذَلِكَ أَيْضًا، الرَّجُلُ إِلَى رُكْنِ الرَّجُلِ، وَالنِّسْوَةُ وَرَاءَهُمَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٣٨٧٥ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ ﷺ، وَعَائِشَةُ خَلْفَنَا تُصَلِّي مَعَنَا، وَأَنَا إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ ﷺ نُصَلِّي مَعَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٣٨٧٦ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «يَقُومُ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ خَلْفَ الْآخَرِ، وَالْمَرْأَةُ خَلْفَهُمَا»

بَابُ الرَّجُلِ يَؤُمُّ الرَّجُلَيْنِ وَالْمَرْأَةَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٣٨٧٧ - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ جَدَّتِهِ مُلَيْكَةَ، يَعْنِي جَدَّةَ إِسْحَاقَ: أَنَّهَا دَعَتِ النَّبِيَّ ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ، فَأَكَلَ، ثُمَّ قَالَ: «قُومُوا فَلْنُصَلِّ لَكُمْ» قَالَ: فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ، وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗٤٠٨⦘

٣٨٧٨ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانُوا ثَلَاثَةً؟ قَالَ: " يَقُولُ نَاسٌ: يَقُومُ اثْنَانِ إِلَى رُكْنِهِ، وَيَقُومُ آخِرٌ وَرَاءَهُ " قَالَ: قُلْتُ: فَكَيْفَ تَقُولُ أَنْتَ؟ قَالَ: «أَقُولُ الثَّلَاثَةُ جَمَاعَةٌ، فَإِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ، وَلْيَتَأَخَّرِ اثْنَانِ، فَلْيَقُومَا»

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظميج ٢ · ص ٤٠٧