تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٢٩٦٣ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يَنْهَضُ لِيَقُومَ أَيَدَيْهِ يَرْفَعُ قَبْلُ أَمْ رُكْبَتَيْهِ؟ قَالَ: «يَنْظُرُ أَهْوَنَ ذَلِكَ عَلَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٢٩٦٤ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّهُ كَانَ يَقُومُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ مُعْتَمِدًا عَلَى يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَهُمَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٢٩٦٥ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنِّي أَرَى نَاسًا حِينَ يَقُومُ أَحَدُهُمُ يَثْنِي رِجْلَهُ قَالَ: بِقَدَمِهَا ثُمَّ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يَقُومُ كَذَلِكَ، أَوْ يَضَعُ يَدَهُ فِي الْأَرْضِ، ثُمَّ يَقُومُ عَلَيْهَا " قَالَ: «هَذَا الْقِيَامُ أَقْرَبُ إِلَى النَّخْوَةِ، لَا يَنْبَغِي فِي الصَّلَاةِ إِلَّا التَّخَشُّعُ»

بَابَ كَيْفَ النُّهُوضُ مِنَ السَّجْدَةِ الْآخِرَةِ وَمِنَ الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٢٩٦٦ - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: «رَمَقْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ فِي الصَّلَاةِ فَرَأَيْتُهُ يَنْهَضُ وَلَا يَجْلِسُ» قَالَ: «يَنْهَضُ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗١٧٩⦘

٢٩٦٧ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: «كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَنْهَضُ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ مِنَ السَّجْدَةِ الْآخِرَةِ وَفِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٢٩٦٨ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَابْنَ عُمَرَ كَانَا يَفْعَلَانِ ذَلِكَ

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي · الجزء ٢ · الصفحة ١٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظميج ٢ · ص ١٧٨