تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٤٦٦٨ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوتِرُ بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِكَلَامٍ وَلَا بِتَسْلِيمٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٤٦٦٩ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ كَانَ «يُوتِرُ بِثَلَاثٍ لَا يَقْعُدُ بَيْنَهُنَّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٤٦٧٠ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَأْمُرُ بِحَاجَتِهِ فِي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْوِتْرِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٤٦٧١ - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «الْوِتْرُ مِثْلُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُجْلَسُ إِلَّا فِي الثَّالِثَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٤٦٧٢ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ، وَابْنَ عُمَرَ كَانُوا يُسَلِّمُونَ فِيهَا بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَالْوِتْرِ "

بَابُ آخِرِ صَلَاةِ اللَّيْلِ

٤٦٧٣ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَجْعَلْ آخِرَهُ وِتْرًا قَبْلَ الصُّبْحِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗٢٨⦘

٤٦٧٤ - عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ، فَقَالَ: «مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ تُوتِرُ مَا قَبْلَهَا»

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظميج ٣ · ص ٢٧