تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٢٣٠٢ - عَنْ رَجُلٍ ثِقَةٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ «رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُصَلِّي إِلَى قُلُنْسُوَتَهِ جَعَلَهَا سِتْرًا لَهُ»

بَابُ كَمْ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ سُتْرَتِهِ؟

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٢٣٠٣ - عَنْ دَاوْدَ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّهُ سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ، وَلْيَدْنُ مِنْهَا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَمُرُّ بَيْنَهُمَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٢٣٠٤ - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَجُلًا يُصَلِّي لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ سُتْرَةٌ، فَجَلَسَ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ: «لَا تَعْجَلْ عَنْ صَلَاتِكَ»، فَلَمَّا فَرَغَ، قَالَ لَهُ عُمَرُ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ، لَا يَحُولُ الشَّيْطَانُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَلَاتِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٢٣٠٥ - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗١٦⦘

٢٣٠٦ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَجْوَةٌ»

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي · الجزء ٢ · الصفحة ١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظميج ٢ · ص ١٥