تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٤١٥٨ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ: «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ اشْتَكَى مَرَّةً غُلِبَ فِيهَا عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى تَرَكَ الصَّلَاةَ، ثُمَّ أَفَاقَ، فَلَمْ يُصَلِّ مَا تَرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٤١٥٩ - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَفَاتَتْهُ صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ لَا يَدْرِي أَيَّتَهُنَّ هِيَ؟ قَالَ: «يَبْدَأُ فَيُصَلِّي الْمَغْرِبَ، ثُمَّ الْفَجْرَ، ثُمَّ الظُّهْرَ، ثُمَّ يَنْوِي بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْعِشَاءَ، فَأَيَّتُهُنَّ كَانَتْ فَهِيَ أَرْبَعٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٤١٦٠ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: فِي الْمَعْتُوهِ يُفِيقُ أَحْيَانًا قَالَ: «لَا يَقْضِي الصَّلَاةَ إِذَا عَقَلَ»

بَابُ النَّائِمِ وَالسَّكْرَانِ وَالْقِرَاءَةِ عَلَى الْغِنَاءِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٤١٦١ - عَنِ الثَّوْرِيِّ: «هَلْ يَقْضِي النَّائِمُ وَالسَّكْرَانُ الصَّلَاةَ، وَلَا يَقْضِي الْمَرِيضُ؟»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗٤٨١⦘

٤١٦٢ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ فِي الْمَجْنُونِ يُفِيقُ قَالَ: «يَتَوَضَّأُ»

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظميج ٢ · ص ٤٨٠