تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٤٧٥١ - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا لَمْ يُصَلِّ مِنَ اللَّيْلِ شَيْئًا صَلَّى مِنَ النَّهَارِ اثْنَيْ عَشَرَ رَكْعَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٤٧٥٢ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْمَشْرَفِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: «إِذَا فَاتَ رَجُلَا شَيْءٌ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمْ يُصَلِّ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُطِيلَ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ»

بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٤٧٥٣ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً: " أَتَكْرَهُ الصَّلَاةَ إِذَا انْتَشَرَ الْفَجْرُ عَلَى رُءُوسِ الْجِبَالِ إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗٥٢⦘

٤٧٥٤ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ مِينَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ مِينَا، أَوْ سُلَيْمٍ مَوْلَى سَعِيدٍ قَالَ: وَكِلَاهُمَا - مَا عَلِمْتُ - كَانَ مُصَلِّيًا قَالَ: فَأَخْبَرَنِي أَحَدُهُمَا قَالَ: قُلْتُ: جِئْتُ الْمَسْجِدَ بَعْدَ الْفَجْرِ قَالَ: فَجَعَلْتُ أُصَلِّي أُتَابِعُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «مَا هَذَا؟» قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي لَمْ أُصَلِّ الْبَارِحَةَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «أَتُرِيدُ أَنْ تُخْبِرَنِي الْآنَ إِنَّمَا هُمَا رَكْعَتَانِ»

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي · الجزء ٣ · الصفحة ٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظميج ٣ · ص ٥١