تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٢٣١٢ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا كُنْتَ فِي الصَّلَاةِ فَوْقَ سَطْحٍ يَمُرُّ عَلَيْكَ النَّاسُ، فَكُنْتَ حَيْثُ لَا يُرَى النَّاسُ إِذَا مَرُّوا» قَالَ سُفْيَانُ: «فِيكُونُ الَّذِي يَمْنَعُكَ مِنْ أَنْ تَرَاهُمُ الَّذِي يَسْتُرُكَ»

بَابُ سُتْرَةِ الْإِمَامِ سُتْرَةٌ لِمَنْ وَرَاءَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٢٣١٣ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: صَلَّيْتُ إِلَى عَصًا خَالِصًا عَلَى الْأَرْضِ ذِرَاعٌ أَوْ أَكْثَرُ، وَوَرَائِي ثَلَاثُونَ رَجُلًا، فَالصَّفُّ طَالِعٌ مِنْ هَهُنَا وَهَهُنَا، أَيَكْفِينِي وَإِيَّاهُمْ مِمَّا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: فَأَجَازَ أَمَامَهُمْ وَوَرَائِي؟ قَالَ: «يَقْطَعُ صَلَاتَهُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٢٣١٤ - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «رَأَيْتُ بِلَالًا خَرَجَ بِالْعَنْزَةِ، فَغَرَزَهَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْبَطْحَاءِ، فَصَلَّى إِلَيْهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، يَمُرُّ وَرَاءَهَا الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ» فَأَخْبَرَنِي عَنِ الثَّوْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: «فَصَلَّى بِنَا إِلَيْهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٢٣١٥ - عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: «لَقَدْ رَأَيْتُنِي صُفُوفًا خَلْفَ عُمَرَ، فَصَلَّى وَالْعَنَزَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَإِنَّ الظَّعَائِنَ لَتَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَمَا يَقْطَعُ ذَلِكَ صَلَاتَهُ»

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي · الجزء ٢ · الصفحة ١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظميج ٢ · ص ١٧