تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٤٨٣٠ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانُوا يَعُدُّونَ مِنَ السُّنَّةِ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا» قَالَ: وَكَانُوا يَرْكَعُونَ قَبْلَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ وَلَا يَعُدُّونَهَا مِنَ السُّنَّةِ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ، وَقَبْلَ الْفَجْرِ رَكْعَتَيْنِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٤٨٣١ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانَ يُسْتَحَبُّ إِذَا فَاتَتْهُ الْأَرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ أَنْ يُصَلِّيَ تِلَكَ الْأَرْبَعِ بَعْدَ الظُّهْرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٤٨٣٢ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّهُ رَأَى قَوْمًا يُصَلُّونَ بَعْدَمَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ: «لَوْ أَدْرَكَ هَؤُلَاءِ السَّلَفَ الْأُوَلَ عَلِمُوا أَنَّ غَيْرَ هَذِهِ الصَّلَاةِ خَيْرٌ مِنْهَا صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ إِذَا رَمَضَتِ الْفِصَالُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗٧٠⦘

٤٨٣٣ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولًا وَجِئْتُ أُسَلِّمُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ كُتِبَا - أَوْ رُفِعَتَا - فِي عِلِّيِّينَ»

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي · الجزء ٣ · الصفحة ٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظميج ٣ · ص ٦٩