تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٥١٢٠ - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «يَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٥١٢١ - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ، وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا وَهُنَّ تَفِلَاتٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٥١٢٢ - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا» قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ بِخَبَرٍ مِثْلِ ذَلِكَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ نَافِعٌ: مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ: إِنَّمَا ذَلِكَ بِاللَّيْلِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٥١٢٣ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعَطَاءٍ، قَالَا: «لَا بَأْسَ بِأَنْ يَؤُمَّ الرَّجُلُ النِّسَاءَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٥١٢٤ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، «أَمَرَ سُلَيْمَانَ بْنَ أَبِي حَثَمَةَ أَنْ يَؤُمَّ النِّسَاءَ فِي مُؤَخِّرِ الْمَسْجِدِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ»، قَالَ سُفْيَانُ: وَأَصْحَابُنَا يَكْرَهُونَ ذَلِكَ، وَيَقُولُونَ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَحْدَثَ فَمَنْ يُقَدِّمُ؟ وَيَقُولُونَ: التَّطَوُّعُ أَيْسَرُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗١٥٢⦘

٥١٢٥ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ عَمْرٍو الثَّقَفِيِّ، عَنْ عَرْفَجَةَ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَأْمُرُ النَّاسَ بِالْقِيَامِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَيَجْعَلُ لِلرِّجَالِ إِمَامًا وَلِلنِّسَاءِ إِمَامًا " قَالَ: «فَأَمَرَنِي فَأَمَمْتُ النِّسَاءَ»

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي · الجزء ٣ · الصفحة ١٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظميج ٣ · ص ١٥١